Sunan al-Nasai-4831
Creation date: 5/2/2026 9:30 PM
Updated: 5/2/2026 9:30 PM
أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
Sunan al-Nasai