حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة يعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لأم مع جد ولا أختا لأم ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يكون غيره ولا يقاسم بأخ لأب مع أخ لأب وأم وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب أعطى الأخت النصف والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين وإذا كانوا إخوة وأخوات شركهم مع الجد إلى السدس.