Sunan al Darami Without_Tashkel-862

Creation date: 5/2/2026 9:29 PM    Updated: 5/2/2026 9:29 PM
قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض و سئل عبد الله تقول به قال نعم.
Sunan al Darami Without_Tashkel