Sunan al Darami Without_Tashkel-842

Creation date: 5/2/2026 9:29 PM    Updated: 5/2/2026 9:29 PM
أخبرنا المعلى بن أسد حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا حاضت المرأة في شهر أو في أربعين ليلة ثلاث حيض فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف فقد خلا أجلها قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول أستحب الطهر خمس عشرة.
Sunan al Darami Without_Tashkel