حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر وجد بعد ذلك يعني بعد ما حدثه أبو لبابة حية في داره فأمر بها فأخرجت يعني إلى البقيع حدثنا ابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن نافع في هذا الحديث قال نافع ثم رأيتها بعد في بيته.